322

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَالثَّانِي الْجِمَاع فِيمَا دون الْفرج
وَالثَّالِث بالمعانقة
وَالرَّابِع بِالْمُبَاشرَةِ
وَالْخَامِس باللمس
وَالسَّادِس بالتقبيل
وَالسَّابِع بِالنّظرِ الى الْفرج اذا كَانَت هَذِه كلهَا بِشَهْوَة
وَيدل عَليّ صِحَة الرّجْعَة بِالْفِعْلِ قَوْله تَعَالَى ﴿فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان﴾ الْبَقَرَة ٢٢٩ فالامساك هُوَ الْفِعْل
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الطَّلَاق يدْخل الوهن فِي النِّكَاح وَلَا يهدم النِّكَاح
وَقَالَ بَعضهم لَا يُوجب الْحُرْمَة الْحَقِيقَة ايضا لَان الْمَرْأَة تبين بعد مُضِيّ ثَلَاث حيض
وَعَن الشَّافِعِي انه قَالَ
كل طَلَاق رَجْعِيّ الا اربعة
احدها التطليقات الثَّلَاث
وَالثَّانِي الْخلْع
وَالثَّالِث اذا أَخذ عَليّ الطَّلَاق جعلا
وَالرَّابِع ان يَقُول لَهَا انت مراحة
المفصح والمسكني
واما المفصح والمكني

1 / 326