321

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الطَّلَاق الْبَائِن كَالْقَتْلِ وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ كالقطع فالمقطوع يقطع مُتَّفقا والمقطوع يقتل مُتَّفقا والمقتول لَا يقتل كَذَا الا فِي الْيَمين الْمُتَقَدّمَة والمقتول يقطع فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَا يقطع فِي قَول ابي عبد الله لانه لَا معنى فِي ذَلِك الْقطع اذا الْمَقْتُول ميت
أَنْوَاع الرّجْعَة
قَالَ وَالرَّجْعَة نَوْعَانِ
قولية وفعلية
فالقولية نَوْعَانِ سنية مُسْتَحبَّة وبدعية مَكْرُوهَة
فالمستحبة ان تكون بالاشهاد
وَقَالَ الشَّافِعِي الرّجْعَة لَا تكون الا بالْقَوْل وقاسها عَليّ النِّكَاح
وَقَالَ بعض أهل الحَدِيث لَا تجوز الرّجْعَة بِغَيْر الاشهاد
وَالرَّجْعَة القولية ان يَقُول رَاجَعتك
الرّجْعَة الفعلية
واما الرّجْعَة الفعلية فَهِيَ عَليّ سَبْعَة اوجه
احدهما الْجِمَاع فِي الْفرج

1 / 325