315

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَالثَّالِث ان تكون طَاهِرَة من الْحيض وَالنّفاس
وَالرَّابِع ان يكون رحم الْمَرْأَة طَاهِرا خَالِيا من مَاء الرجل
وَالْخَامِس ان لَا تكون حَامِلا
وكل طَلَاق يكون مَعَ هَذِه الشَّرَائِط الْخمس فَهُوَ سني والا فَهُوَ بدعي فِي قَول ابي عبد الله
أَنْوَاع الطَّلَاق السّني
قَالَ وَالطَّلَاق السّني عَليّ وَجْهَيْن
مُسْتَحبّ ومكروه
فاما الْمُسْتَحبّ فَهُوَ ان يُطلق الرجل امْرَأَته مَعَ تِلْكَ الشَّرَائِط الْخمس تَطْلِيقَة وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض فَتبين مِنْهُ وان شَاءَ رَاجعهَا قبل ان تَغْتَسِل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة

1 / 319