304

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
خِيَار الْعتْق
وَأما خِيَار الْعتْق فان الامة اذ كَانَ زَوجهَا الْمولى من حر أَو عبد ثمَّ اعتقها فان لَهَا الْخِيَار عِنْد ذَلِك فان اخْتَارَتْ نَفسهَا وَقعت الْفرْقَة بِلَا تَفْرِيق من الْحَاكِم وان لم تعلم ان لَهَا الْخِيَار فَهِيَ على خِيَارهَا حَتَّى تعلم فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَفِي قَول الشَّافِعِي لَيْسَ لَهَا خِيَار اذا كَانَ الزَّوْج حرا
خِيَار التَّخْيِير
واما خِيَار التَّخْيِير فَهُوَ ان يَقُول الرجل لامْرَأَته اخْتَارِي فان اخْتَارَتْ زَوجهَا فَهِيَ امْرَأَته وان اخْتَارَتْ نَفسهَا كَانَت تطليقه بَائِنَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة وَالْخيَار لَهَا مَا دَامَت فِي مجلسها
فان قَامَت اَوْ نَامَتْ اَوْ اشتغلت بِعَمَل اَوْ حَدِيث يكون ذَلِك دَلِيلا على رفض الِاخْتِيَار وَيبْطل اخْتِيَارهَا حِينَئِذٍ
نِكَاح اهل الْكفْر
واما نِكَاح اهل الْكفْر فَجَائِز بِلَا شُهُود وَفِي الْعدة فاذا اسلما تركا

1 / 307