421

Nukat Wa Fawaid

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة المعارف - الرياض

Baskı

الثانية، 1404

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

قوله ولو رجع شهود الزنا دون الإحصان أو بالعكس لزمهم كمال الضمان أي كل ديته قال ابن عبد القوي لأنهما يقران أن قتله حصل بكذبهما وهذا فيه نظر ظاهر وقال ابن حمدان بل نصفها وينبغي أن يخرج هذا على الوجه الأوسط التي قبلها وأما على الذي قبله فيلزم شهود الزنا الثلثان وشهود الإحصان الثلث

قوله وإن شهد أربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان صح

كما لو شهد به غيرهم

قوله فإن رجم ثم رجعوا ألزمنا شاهدي الإحصان ثلثي الدية على الأول وثلاثة أرباعها على الثاني والباقي على الآخرين

أما على الأول فالثلث بشهادتهما بالإحصان وأما على الثاني فالنصف بالإحصان والربع بشهادتهما بالزنا قال في المغنى وغيره ويحتمل أن لا يجب على شاهدي الإحصان إلا النصف لأنهم كأربعة أنفس حتى اثنان جنايتين وجنى الآخران أربع جنايات

قوله ولو شهد بتعليق العتق شهود وبشرطه شهود إلى آخره

تقدمت فيما إذا شهد شهود بالزنا وشهود بالإحصان والتعليل واحد

Sayfa 350