قوله ولو رجع شهود الزنا دون الإحصان أو بالعكس لزمهم كمال الضمان أي كل ديته قال ابن عبد القوي لأنهما يقران أن قتله حصل بكذبهما وهذا فيه نظر ظاهر وقال ابن حمدان بل نصفها وينبغي أن يخرج هذا على الوجه الأوسط التي قبلها وأما على الذي قبله فيلزم شهود الزنا الثلثان وشهود الإحصان الثلث
قوله وإن شهد أربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان صح
كما لو شهد به غيرهم
قوله فإن رجم ثم رجعوا ألزمنا شاهدي الإحصان ثلثي الدية على الأول وثلاثة أرباعها على الثاني والباقي على الآخرين
أما على الأول فالثلث بشهادتهما بالإحصان وأما على الثاني فالنصف بالإحصان والربع بشهادتهما بالزنا قال في المغنى وغيره ويحتمل أن لا يجب على شاهدي الإحصان إلا النصف لأنهم كأربعة أنفس حتى اثنان جنايتين وجنى الآخران أربع جنايات
قوله ولو شهد بتعليق العتق شهود وبشرطه شهود إلى آخره
تقدمت فيما إذا شهد شهود بالزنا وشهود بالإحصان والتعليل واحد
Sayfa 350