279

Nukat Wa Fawaid

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة المعارف - الرياض

Baskı

الثانية، 1404

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة واحد بعد واحد لدون ستة أشهر طلقت بالثاني أيضا لانتفاء انقضاء العدة به ولا تطلق بالثالث على الراجح كما تقدم

وإن قلنا بأنه يلحق به كملت به الثلاث أيضا لأن الحكم بلحوقه حكم بثبوت وطء الزوج والحكم بثبوت وطئه حكم بحصول الرجعة لأن الرجعة تحصل بالوطء في ظاهر المذهب ولو راجعها وقع ما علق بالثاني بلا إشكال لانتفاء العدة

وعلى رواية عدم حصول الرجعة بالوطء وأنها ليست مباحة لا يلحقه النسب على ظاهر كلامه في المستوعب

وقد قال في المغنى في النفقات في الفصل قبل مسألة ويجبر الرجل على

Sayfa 321