192

Nukat Wa Fawaid

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة المعارف - الرياض

Baskı

الثانية، 1404

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

كسجود التلاوة وإنما يمنع منه استحسانا

ولأصحابنا على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وقوله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي مات فقوموا فصلوا عليه والقياس على المكتوبة والمنذورة وفي ذلك نظر

وذكر صاحب التلخيص وجماعة أنه يشترط حضور الميت بين يدي المصلي

وذكره أيضا الشيخ وجيه الدين فقال لو صلى على الجنازة وهي محمولة على أعناق الرجال أو على دابة أو صغير على رجل لم يجز لأن الجنازة يمنزلة الإمام ولهذا لا تجوز الصلاة بدون الميت ويجب تقديمه إلى المصلين عليه ومتى كان الإمام على الدابة والقوم على الأرض لم يجز فكذلك هنا ولم يذكر في المحرر هذا الشرط وكذا لم يذكره جماعة منهم ابن الجوزي والشيخ موفق الدين

قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

كذا ذكره الأصحاب مع اختلافهم هل هي واجبة في الصلاة أوركن أو سنة وهذا يدل على توقف صلاة الجنازة عليها وإن لم تتوقف سائر الصلاة عليها وقد جعل في المغني رواية الوجوب وسقوطها بالسهو في سائر الصلاة اختيار الخرقي في ظاهر المذهب ولم يحك في صلاة الجنازة خلافا في توقف صحتها عليها كالنية والتكبير

وقال المصنف في شرح الهداية بافتراض الصلاة عليه قال الشافعي وأصل ذلك وجوبها في سائر الصلوات وإذا قلنا لا تجب هناك لم تجب هنا وقال أيضا أجمعوا أنه إذا خاف رفع الجنازة سقط الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاز قضاء التكبير متتابعا كذا قال وفيه نظر يأتي في المسألة بعدها

Sayfa 196