Son aramalarınız burada görünecek
The Nihaya in Simply Jurisprudence and Fatwa
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كتاب الزكاة الزكاة على ضربين: مفروض ومسنون. وكل واحد منهما ينقسم قسمين: فقسم منهما زكاة الأموال، والثاني زكاة الرؤوس.
فأما زكاة الأموال، فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء:
أحدها معرفة وجوب الزكاة. والثاني معرفة من تجب عليه، ومن لا تجب عليه. والثالث معرفة ما تجب فيه وما لا تجب والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه، ومعرفة مقدار ما لا تجب. والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه. والسادس معرفة من يستحق ذلك ومقدار ما يعطى من أقل أو أكثر.
وأما زكاة الرؤوس فيحتاج فيها أيضا إلى معرفة ستة أشياء:
أحدها معرفة وجوبها. والثاني معرفة من تجب عليه.
والثالث معرفة ما يجوز إخراجه وما لا يجوز. والرابع معرفة مقدار ما تجب. والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه.
والسادس من المستحق له، وكم أقل ما يعطى وأكثر. وليس
Sayfa 173
1 - 782 arasında bir sayfa numarası girin