57

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

Soruşturmacı

جلال علي الجيهاني

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت

باب

نظائر مسائل مختلف فيها هل تثبت بشاهد ويمين

أم لا تثبت إلاّ بشاهدين

من ذلك الوكالة، وشاهد على نكاح امرأة وقد ماتت، وشاهد على نسب رجل أنه قد مات، وكذلك على ولاء رجل قد مات وترك مالاً، وكذلك التعديل والترجيح، فقيل في كل هذا: يثبت بشاهد ويمين، وقيل: لا يثبت إلاَّ بشاهدين.

وأما ترشيد السفيه فلا يصح إلاّ بشاهدين.

باب

في نظائر مسائل يجوز فيها شهادة السماع

من ذلك الأحباس والصدقات الموقوفة تسمع من الثقات، وما تقادم من الأشربة والموت والنكاح إذا انتشر الخبر عند الجيران، وكذلك [٢٢ / ب] الأنساب والولاء إذا شهدوا أنهم لم يزالوا يسمعون/ أنه ابن فلان أو أنه مولى فلان، فقيل: يقضى بالمال دون الولاء، وقيل: يقضى بالمال والولاء.

وكذلك الضرر والرضاع، يجوز فيه شهادة السماع.

والعدالة والتجريح كذلك.

والإسلام والكفر كذلك.

وتولية القاضي وعزله كذلك.

وأن فلانًا وصي كذلك.

56