Al-Muwatta by narration of Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani
الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني
Soruşturmacı
عبد الوهاب عبد اللطيف
Yayıncı
المكتبة العلمية
Baskı
الثانية
Türler
•The Approved
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
كِتَابُ اللُّقَطَةِ
٨٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ ضَوَالَّ الإِبِلِ كَانَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ ﵁ إِبِلا مُرْسَلَةً تَنَاتَجُ، لا يَمَسُّهَا أَحَدٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَ بِمَعْرِفَتِهَا، وَتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا ".
قَالَ مُحَمَّدٌ: كِلَا الْوَجْهَيْنِ حَسَنٌ، إِنْ شَاءَ الإِمَامُ تَرَكَهَا حَتَّى يَجِيءَ أَهْلُهَا، فَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا الضَّيْعَةَ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْعَاهَا فَبَاعَهَا، وَوَقَّفَ ثَمَنَهَا حَتَّى يَأْتِيَ أَرْبَابُهَا فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ
٨٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ رَجُلا وَجَدَ لُقَطَةً، فَجَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: زِدْ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: لا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا، لَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا
٨٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ ⦗٣٠٤⦘ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ ضَحَّاكٍ الأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ، فَعَرَّفَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ، قَالَ ثَابِتٌ لِعُمَرَ: قَدْ شَغَلَنِي عَنْهُ ضَيْعَتِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ ".
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا عَرَّفَهَا حَوْلا، فَإِنْ عُرِفَتْ، وَإِلا تَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا أَكَلَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَهُ بَيْنَ الأَجْرِ وَبَيْنَ أَنْ يَغْرَمَهَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَرَّفَهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى أَيَّامًا، ثُمَّ صَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالأُولَى، وَكَانَ الْحُكْمُ فِيهَا إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا كَالْحُكْمِ فِي الأُولَى، وَإِنْ رَدَّهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ بَرِئَ مِنْهَا، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَمَانٌ
1 / 303