(٢٠) باب مالا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول
٧٣٢ - قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا من: الرُّمَّانِ، وَالتِّينِ، وَالْفِرْسِكِ، وَمَا أَشْبَهَه، وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ، إِذَا كَانَ مِنَ الْفَاكِهة صَدَقَةٌ.
٧٣٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا فِي الْقَضْبِ، وَلَا فِي الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يبيعِهَا صَاحِبُهَا، وَيَقْبِضُ أثَمَانَهَا.