253

الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني

Soruşturmacı

بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
٦٤٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِن كَانَ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِي قوم شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُخْرِجَ مَايجَبَ عَلَيْهِ فيها مِنْ زَكَاتِهَا إذا قبضها.
٦٥٠ - وقَالَ مَالِكٌ: فيمَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، فَإِنَّهُ لَا صدقةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا.
(٢) باب ما جاء في زكاة المعدن
٦٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ من علمائهم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ.

1 / 254