831

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - إذا كان البستان محوطا، أو فيه حارس والماشية معها راع.
٢ - إذا لم يكن البستان محوطا، وليس فيه حارس والماشية ليس معها راع.
الفقرة الأولى: إذا كان البستان محوطا، أو فيه حارس والماشية معها راع:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الانتفاع.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الشيء الأوّل: الانتفاع:
إذا كان البستان محوطا أو فيه حارس، والماشية معها راع لم يجز الانتفاع إلا بإذن.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه نقطتان هما:
١ - دليل منع الأكل.
٢ - دليل منع الحلب.
النقطة الأوّلى: دليل منع الأكل:
دليل منع الأكل إذا كان على النخل أو الشجر حائط أو حارس: حديث: (إذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاثًا، فإن أجابك، وإلا فكل من غير أن تفسد) (١).
فإن مفهومه عدم جواز الأكل من غير إذن صاحبه.
النقطة الثانية: دليل الحلب:
دليل الحلب إذا كان على الماشية راع: حديث: (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن فليجلب وليشرب، وإن لم يكن فيها

(١) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم/ ٢٣٠٠.

3 / 106

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات | Usul