775

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة الضبع على قولين:
القول الأول: أنه مباح.
القول الثاني: أنه حرام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة الضبع بما يأتي:
١ - ما تقدم في الاستدلال لإباحة الفيل.
٢ - ما ورد أن الرسول ﷺ جعل فيها إذا صادها المحرم كبشا (١).
٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (الضبع صيد) (٢).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم الضبع بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت الخبائث والضبع خبيث فيكون محرما.

(١) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ ٢/ ٢٤٥.
(٢) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ ٢/ ٢٤٥.
(٣) سورة الأعراف، الآية: [١٥٧].

3 / 49