769

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة لحم الفرس على قولين:
القول الأول: أنه مباح.
القول الثاني: أنه حرام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة الفرس بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ رخص فيه (٢).
٣ - قول أسماء ﵁: نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه ونحن في المدينة (٣).

(١) سورة الأنعام، الآية: [١٤٥].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل/ ٣٦/ ١٩٤١.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل ١٩٤١/ ٣٨/.

3 / 43