745

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم التمساح بما يأتي:
١ - نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع (١).
ووجه الاستدلال به: أن التمساح له ناب يفترس به فيدخل في عموم النهي.
٢ - أنه يأكل بني آدم فيحرم كسائر الحيوانات المفترسة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة التمساح بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الصيد كله فيدخل التمساح فيها.
٢ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات فيما ذكر فيها والتمساح ليس منها.
٣ - قوله ﷺ في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته) (٤).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل التمساح فيه.

(١) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب/١٤٧٧.
(٢) سورة المائدة، الآية: (٩٦).
(٣) سورة الأنعام، الآية: (١٤٥).
(٤) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/٨٣.

3 / 19