705

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة يقطع بها السارق: بأن السارق يقطع بالثلاثة، لما ورد أن الرسول ﷺ قطع بمجن قيمته ثلاثة دراهم (١).
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة تكون صداقًا: بأن الصداق يكون أقل من ذلك؛ لحديث العارضة لنفسها وفيه: (التمس ولو خاتمًا من حديد) (٢).
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تحديد النصاب بهذا المقدار ليس لأنه حد الكثير ولا يدل عليه، ولا يمنع الوصف بالكثير لما دونه.
الفرع السابع: تفسير الإقرار بالشركة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الإقرار بالشركة.
٢ - ما يجب به.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالشركة ما يأتي:
١ - لفلان نصيب في هذه الأرض.
٢ - هذه السيارة شركة بيننا.
٣ - قد أشركت فلانًا في هذه البضاعة.
الأمر الثاني: ما يجب.
وفيها ثلاثة جوانب هي:

(١) سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ما يقطع به السارق، ٤٣٨٥.
(٢) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في التزيج على العمل، ٢١١١.

2 / 368