696

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان ما يلزم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يلزم:
الذي يلزم بقوله له: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: له من واحد إلى عشرة هو تسعة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون اللازم تسعة بقوله: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: من واحد إلى عشرة: أنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية يدخل وانتهاؤها لا يدخل، فيكون الواحد داخلًا، والعشرة خارجه فيكون الواجب تسعة وهي: (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩).
الفرع الرابع: تفسير المشكوك فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلة الشكوك فيه.
٢ - ما يجب.
٣ - مسؤولية التفسير.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المشكوك فيه ما يأتي:
١ - له عليّ درهم أو دينار
٢ - له عندي طن بر أو شعير.
٣ - الذي استعرت كتاب فقه أو حديث.
٤ - الذي لك عندي قلم أو ساعة.
الأمر الثاني: ما يجب:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.

2 / 359

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات | Usul