691

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: التفسير بما يؤول إلى المال مما ليس بمال:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يؤول إلى المال مما ليس بمال ما يأتي:
١ - الشفعة.
٢ - الجناية.
٣ - الخيار.
٤ - جلد الميتة قبل الدبح على القول بطهارته بالدبح.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا فسر الإقرار بالمجمل بما يؤول إلى المال مما ليس بمال صح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة تفسير الإقرار بالمجمل بما يؤول إلى المال مما ليس بمال: أن ما يؤول إلى المال حكمه حكم المال.
الأمر الثالث: التفسير بغير المال مما لا يؤول إلى المال:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم التفسير.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة غير المال مما لا يؤول إلى المال ما يأتي:

2 / 354