644

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - توجيه الإنكار في المثال الثاني.
٣ - توجيه الإنكار في المثال الثالث.
٤ - توجيه الإنكار في بقية الأمثلة.
الأمر الأول: توجيه الإنكار في المثال الأول:
وجه الإنكار في المثال الأول: أن نفي اللزوم إنكار للمديونية وهذا هو إنكار الإقرار.
الأمر الثاني: توجيه الإنكار في المثال الثاني:
وجه الإنكار في المثال الثاني: أن وصف المقر به بالزيوف نفي للمديونية لأن الزيوف ليست بشيء، فيكون المعنى لا شيء له عندي.
الأمر الثالث: توجيه الإنكار في المثال الثالث:
وجه الإنكار في المثال الثالث: أن المكره عليه لا يلزم: فيكون المعنى: لا يلزمني شيء.
الأمر الرابع: توجيه الإنكار في باقي الأمثلة:
وجه الإنكار في باقي الأمثلة: أنه لا قيمة لها فيكون المقابل لها غير لازم، فيكون المعنى لا يلزمني شيء.
المسألة الثانية: القبول:
وفيها فرعان هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: القبول:
إذا وصل المقر بإقراره ما يقتضي الإنكار قُبل.

2 / 307