641

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - أنه لو ثبتت الزوجية بالدعوى لأمكن كل من أرادت زوجية رجل أقامت عليه الدعوى وأثبتت الزوجية عليه.
المسألة الثانية: الإقرار من ولي المرأة عليها بالزوجية:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان مأذونًا له بالتزويج.
٢ - إذا لم يكن مأذونًا له بالتزويج.
الفرع الأول: إذا كان مأذونًا له بالتزويج:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإقرار:
إذا كان الولي مأذونا له في التزويج صح إقراره.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة إقرار الولي بالنكاح على المرأة إذا كان مأذونًا له فيه: أنه يصح منه العقد فصح منه الإقرار كالوكيل.
الفرع الثاني: إذا لم يكن مأذونًا له بالتزويج:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان مجبرًا.
٢ - إذا لم يكن مجبرًا.
الأمر الأول: إذا كان مجبرًا.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - المراد بالمجبر.
٢ - من يملك الإجبار.
٣ - حكم الإقرار.

2 / 304