630

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يجز الورثة الإقرار بما زاد على الثلث من غير مستند لم يجز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإقرار بما زاد على الثلث من غير مستند إذا لم يجزه الورثة: أن الحق في ذلك لهم، فلا يجوز الإقرار به من غير إجازتهم.
الفرع الثالث: تغير حال المقر له:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحالة المعتبرة.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة التغير من الإرث إلى عدمه.
٢ - أمثلة التغير من عدم الإرث إلى الإرث.
الجانب الأول: أمثلة التغير من الإرث إلى عدم الإرث:
من أمثلة التغير من الإرث إلى عدم الإرث ما يأتي:
١ - وجود ابن الابن بعد الإقرار للأخ، فإن الأخ قبل وجود ابن الابن كان وارثًا فلما وجد ابن الابن حجبه فصار غير وارث.
٢ - وجود ابن الأخ بعد الإقرار للعم، فإن العم حين الإقرار كان وارثًا فلما وجد ابن الأخ حجبه فصار غير وارث.
٣ - وجود ابن الأخ الشقيق بعد الإقرار لابن الأخ لأب، فإن ابن الأخ لأب حين الإقرار له كان وارثًا فلما وجد ابن الأخ الشقيق حجبه فصار غير وارث.

2 / 293