628

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - إذا كان لوارث.
٢ - إذا كان لغير وارث.
الجزء الأول: إذا كان لوارث:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الإقرار بما لا مستند له لوارث، ولم يجزه الورثة لم يصح مطلقًا سواء كان في حدود الثلث أم لا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الإقرار بما لا مستند له لوارث ولم يجزه الورثة: أنه قد يكون تفضيلًا لمن أقر له به من غير حق، وذلك زيادة على شرع الله وظلم لغيره فلا يجوز.
الجزء الثاني: إذا كان لغير الوارث:
وفيها جزئيتان هما:
١ - إذا كان في حدود الثلث.
٢ - إذا لم يكن في حدود الثلث.
الجزئية الأولى: إذا كان فى حدود الثلث:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحًا.

2 / 291