619

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الملك أو الإذن لصحة الإقرار: أن الإقرار تصرف بالمقربة، والتصرف في غير الملك بلا إذن لا يصح.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الملك أو الإذن: الإقرار من غير ملك ولا إذن (١).
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بملك الغير بغير إذن ما يأتي:
١ - الإقرار على الجار بأنه باع بيته.
٢ - الإقرار على الصديق بأنه قد وهب سيارته.
٣ - الإقرار على الشريك بأنه قد باع حصته.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه خروج الإقرار بغير ملك ولا إذن من صحة الإقرار: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

(١) حقيقة هذا التصرف: دعوى أو شهادة كما يظهر من الأمثلة.

2 / 282