607

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الاختيار: المكره، فلا يصح إقراره ولا يرتب أثرًا.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه عدم صحة إقرار المكره ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر بالإكراه ما دام القلب مطمئنًا بالإيمان، والنطق بكلمة الكفر أعظم مما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه كان غيرها أولى.
٢ - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).
الفرع الثاني: حالة الخروج:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حالة الخروج.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حالة الخروج:
خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يرتب أثرًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج المكره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة للإكراه بفعل المكرَه عليه نفسه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

(١) سورة النحل [١٠٦].
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، ٢٠٤٣.

2 / 270