593

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - حالة الخروج.
٣ - حالة عدم الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (مختار) المكره فلا يصح إقراره ولا يرتب أثرًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إقرار المكره ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئنًا بالإيمان، والنطق بها أعظم من كل ما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه فغيرها أولى.
الجانب الثاني: حالة الخروج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحالة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حالة الخروج:
خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يقبل.

(١) سورة النحل [١٠٦].

2 / 256