522

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار أسباب تعذر شهود الأصل على قولين:
القول الأول: أن كل مانع
القول الثاني: أنه لا يعتبر إلا بالموت.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باعتبار كل مانع:
بأنه لا فرق بين الموانع؛ لأن الكل يمنع الحضور، وذلك هو سبب قبول شهادة الفروع.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه لا يعتبر من الموانع إلا الموت: أن غير الموت يرجى زواله فلا يعدل عن سماع شهادة الأصل مع إمكانه، كما لو كان حاضرًا.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار كل الموانع.

2 / 184