488

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو من يشهد لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (١) وقوله: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (٢) وليس لجلب نفع أو دفع ضرر، فإن كانت شهادته لذلك ردت؛ لأنه غير عدل، وليس لأنه يشهد للنفع ودفع الضرر.
الجانب الثاني: شهادة أحد الزوجين على الآخر:
وفيه جزءان هما:
١ - قبول الشهادة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: قبول الشهادة:
شهادة أحد الزوجين على الآخر مقبولة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول شهادة أحد الزوجين على الآخر ما يأتي:
١ - أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.
٢ - أن التهمة المانعة من قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على القول به منتفية في الشهادة عليه فتقبل.
الفرع الرابع: شهادة العدو:
وفيها أمران هما:
١ - بيان المراد بالعدو.
٢ - الشهادة.

(١) سورة الطلاق، الآية: [٢].
(٢) سورة الطلاق، الآية: [٢].

2 / 150