426

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

والراجح رأي الجمهور عند عدم القرينة، للأمور التالية:
أولًا: أن المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو بمعنى السبب الجعلي والسبب مظنة الحكمة والمصلحة فناسب فيه التعميم، لأن فيه تكثير المصلحة ١.
وثانيًا: لأن الشرط وإن كان متأخرًا لفظًا فهو متقدم في الرتبة.
وثالثًا: للأسباب التي سنذكرها في عود الصفة إلى الجميع كما سيأتي.

١ تنقيح الفصول للقرافي ص: ٢٥٠-٢٦٥، وإرشاد الفحول ص: ١٥٣.

1 / 456