409

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

تناوله الشطر الأول لغة ومبينًا عدم شموله للأطفال المذنبين.
٣ - التقييد من حيث هو يقتضي إيجاب شيء زائد، فلو قال الشارع: "اعتق رقبة" أجزأ المأمور بالعتق إعتاق أيّ رقبة كانت، سواء كانت مؤمنة أو كافرة، ولكن إذا قيدها بالإيمان فقال: "أعتق رقبة مؤمنة" وجب على المأمور إعتاق رقبة مؤمنة، ولا يجزئه غيرها، فالتقييد إذًا زيادة قيد على اللفظ المطلق واعتبار ذلك في مدلوله وفيه نوع مشقة١.
أما التخصيص فهو في حقيقته لا يقتضي الإيجاب، وإنما يقتضي الدفع لبعض ما تناوله الحكم العام، وذلك نقصان في الحكم وتخفيف عن المكلف٢.
٤ - التقييد مفرد والتخصيص جملة، ومراد الأصوليين بالمفرد هنا ما لا يستقل بنفسه عن إفادة تمام المعنى، وبالجملة ما كان مستقلًا بذاته في إفادة المعنى.
٥ - التقييد أعم من التخصيص؛ لأنه يدخل على الخاص، وقد

١ انظر: المسودة لآل تيمية ص: ١٤٨، وتنقيح الفصول ص:٢٢٠، ومسلم الثبوت ١/٣٦٥.
٢ المراجع السابقة وكشف الأسرار ٣/١٩٨، والمدخل إلى علم أصول الفقه للأستاذ معروف الدواليبي ص: ١٩٢، ورسالة التعارض والترجيح للدكتور مصطفى البرزنجي ص: ٥٩٥.

1 / 438