390

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:
١ - التغريب على الزاني البكر:
اتفق المسلمون على أن الزاني البكر والزانية البكر يجلدان مائة جلدة لقوله - تعالى -: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ١.
واختلف الفقهاء: في ضم التغريب إلى الجلد في حق الزاني البكر أيعتبر جزءًا من الحد أم لا يعتبر جزءًا منه؟
أ - فذهب الحنفية إلى أن الحد هو الجلد مائة فقط، وليس التغريب جزءًا منه، بل هو من باب التعزير الموكول إلى نظر الإمام إن رأى مصلحة غرب تعزيرًا لا حدًا٢.
ب - وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغريب جزء من الحد٣.
وكان من الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف ورود الجلد مطلقًا

١ سورة النور آية: ٢.
٢ المبسوط للسرخسي ٩/٣٦، وفتح القدير مع الهداية وشرح العناية ٤/١٣٤ - ١٣٧.
٣ المغني لابن قدامة ٨/١٦٦ - ١٦٩، والأم ٦/١٣٤، والقوانين الفقهية لابن جزئ الغرناطي ص: ٣٨٤، وبداية المجتهد ٢/٤٣٦.

1 / 417