381

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

٢ - اشتراط الطهارة في الطواف:
أ - ذهب الحنفية وابن حزم١ إلى أن الطَّهَارةَ ليست بشرط في صحة الطواف، بل هي واجبة على أصح الروايات عند الحنفية، وقيل: سنة، فمن طاف طواف القدوم محدثًا فعليه صدقة؛ ولو طاف طواف الإفاضة محدثًا فعليه شاة، ومن كان جنبًا فعليه بدنة، ويؤمر بإعادة الطواف ما دام بمكة استحبابًا في الحدث، ووجوبًا في الجنابة ولا شيء عليه إذا أعاد.
ب - وذهب الشافعية والمالكية وأحمد في المشهور إلى أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف لا يصح إلا بها.
واستدل الحنفية: بأن الله ﷾ أمر بالطواف في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، والطواف هو الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة، فيكون اشتراط قيد الطهارة زيادة على النص القرآني

١ المحلى لابن حزم ٧/١٧٩ رقم المسألة ٨٣٩ ط مقابلة على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الفكر.
وابن حزم هو: علي بن أحمد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، ولد سنة ٣٨٤، من مؤلفاته الملل والنحل، والمحلى، والأحكام في أصول الأحكام، توفي سنة ٤٥٦هـ.
الأعلام ٥/٥٩، وطبقات الأصوليين ١/٢٤٣، ٢٤٤.

1 / 408