358

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - ما يترتب على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني.
٢ - ما يترتب على القول بتعلق حق شريك قاتل الجاني بقاتله.
الشريحة الأولى: ما يترتب على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني:
مما يترتب على القول بتعلق الحق بتركة الجاني ما يأتي:
١ - صحة إبراء ورثته.
٢ - رجوع ورثة الجاني إذا أبرئوا على قاتله بقسط العافي من دية الجاني.
٣ - رجوع ورثة الجاني على قاتله بالواجب لشركائه إن لم يعفوا.
٤ - صحة أخذ الواجب من تركة الجاني ولو لم يتعذر أخذه من قاتله.
٥ - عدم مطالبة شريك القاتل للقاتل بشيء ولو تعذر أخذ الواجب من تركة الجاني.
الشريحة الثانية: ما يترتب على القول بتعلق الحق بقاتل الجاني:
مما يترتب على القول بتعلق الواجب بقاتل الجاني ما يأتي:
١ - صحة إبرائه من شركائه.
٢ - صحة أخذ الواجب منه ولو كان الجاني مفلسا.
٣ - عدم رجوع ورثة الجاني على قاتله بشيء.
٤ - عدم الرجوع على تركة الجاني بشيء ولو كان قاتله مفلسا.
الشيء الثاني: ما يجب لأولياء الجاني:
وفيه نقطتان هما:
١ - الدية.
٢ - القصاص.
النقطة الأولى: الدية:
وفيها قطعتان هما:

1 / 364