345

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: انتظار غير المكلف في الاستيفاء:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كان استحقاق القصاص مشتركا بين مكلف وغيره فقد اختلف في انتظاره على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه ينتظر مطلقا سواء كان الشريك الأب أم غيره.
القول الثاني: أنه لا ينتظر مطلقا سواء كان الشريك الأب أم غيره.
القول الثالث: أنه لا ينتظر إن كان الشريك الأب دون غيره.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بانتظار غير المكلف باستيفاء القصاص بما يأتي:
١ - أن القصاص للتشفى وذلك لا يحصل باستيفاء غير المستحق.
٢ - أن القصاص أحد بدلي النفس فلا يجوز لبعض الأولياء الانفراد به كالدية.
٣ - أن الانتظار يضمن لغير المكلف حقه ولا يفوت على المكلف حقه.
٤ - أن عفو المكلف عن القصاص عند تكليفه محتمل والعفو مطلوب فينتظر.

1 / 351