331

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: توجيه تفضيل الصلح عن القصاص:
وجه تفضيل الصلح على القصاص ما يأتي:
١ - أن فيه إحياء لنفس الجاني فيدخل في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٣).
٤ - أن العفو إحسان والإحسان محبوب إلى الله لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.
الجزئية الثالثة: توجيه عدم تقييد الصلح عن القصاص بجنس أو عدد:
وجه عدم تقييد الصلح عن القصاص بجنس ولا عدد بما يأتي:
١ - أن العوض الماخوذ في مقابل القصاص وليس في مقابل مال فلا ربا فيه.
٢ - ما ورد (أن الحسن والحسين بذلا لمستحق القصاص على هدبة بن خشرم سمبع ديات فلم يقبل).
الفرع الثامن: استيفاء القصامه:
وفيه خمسة أمور هي:
١ - معنى استيفاء القصاص.
٢ - مستحقه.
٣ - شروطه.
٤ - كيفيته.

(١) سورة المائدة، الآية: [٣٢].
(٢) سورة الشورى، الآية: [٤٠].
(٣) سورة آل عمران، الآية: [١٣٤].

1 / 337