328

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: إذا كان العفو على غير مال:
إذا كان عفو أولياء قتيل الجاني على غير مال لم يبق لهم حق فلا حاجة إلى متعلق.
الفقرة الثانية: إذا كان العفو على مال:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان المتعلق.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان المتعلق:
متعلق حق أولياء قتيل الجاني هو تركة الجاني:
وجه تعلق حق اْولياء قتيل الجاني بتركة الجاني: أنها دين عليه ناشيء عن فعله فيتعلق بتركته كسائر ديونه.
الجزئية الثالثة: متعلق حق أولياء الجاني:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان المتعلق.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المتعلق:
متعلق حق أولياء الجاني بقاتله وهو الوكيل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تعلق حق أولياء الجاني بقاتله وهو الوكيل: أنه المباشر لقتله والمباشر هو المتعلق الأول للحق حيث لا مانع ولا مانع هنا من تعلق الحق بالمباشر فيتعلق به.
الجزئية الرابعة: التراجع:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان المراد بالتراجع.
٢ - توجيه التراجع.

1 / 334