307

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: القتل من غير إذن الإمام:
وفيه نقطتان هما:
١ - حكم القتل.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم القتل:
تنفيذ القصاص من غير إذن الحاكم لا يجوز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تنفيذ القصاص من غير إذن الحاكم: أن فيه افتياتا على ولي الأمر، وفتحا لباب الفوضى والظلم والعدوان فلا يجوز.
الفقرة الثانية: أثر القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - أثره في الحق الخاص.
٢ - أثره في الحق العام.
الشيء الأول: الأثر في الحق الخاص:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الأثر:
قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم لا يرتب أثرا لأوليائه من قصاص ولا دية.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم في إثبات الحق لهم: أنهم يستحقون قتل الجاني بقتيلهم منفردين عن غيرهم؛ لأن قتل وليهم منفردا عن قتل ولي غيرهم، فلا يؤثر عفو غيرهم في إسقاط حقهم.

1 / 313