294

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هؤلاء: بأن العفو عن القصاص يبنى على المصلحة لا على الشفقة، وإدراك المصلحة لا يختص بالأب ولا وصية ولا بالجد، ووجود الشفقة عندهم يخولهم للعفو ولا يقصره عليهم.
الجزء الثالث: عفو السلطان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حالة عفو السلطان.
٢ - حكم العفو.
الجزئية الأولى: حالة عفو السلطان:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان حالة العفو.
٢ - أمثلة من لا ولي له.
الفقرة الأولى: بيان حالة العفو:
عفو السلطان إذا كان المقتول لا ولي له.
الفقرة الثانية: أمثلة من لا ولي له:
من أمثلة من لا ولي له ما يأتي:
١ - اللقيط.
٢ - من قدم من غير بلاد المسلمين ولم يعلم له ولي.
٣ - المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبة المذكور.
الجزئية الثانية: العفو:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كانت المصلحة في القتل.
٢ - إذا لم تكن المصلحة في القتل.

1 / 300