265

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن الحكم وصف كاشف للوجوب وليس مؤسسا له، وإذا لم يكن الحكم مؤسسا للوجوب لم يتوقف الوجوب عليه، وإذا كان القصاص واجبا قبل الحكم لم يسقط بالجنون قبله.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه مبني على كون القصاص في حال الإفاقة، وذلك ليس بقيد على القول بعدم السقوط فيقتص من المجنون ولو في جنونه.
الجانب الثالث: حال الاقتصاص من المجنون:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من المجنون حال جنونه على قولين:
القول الأول: أنه يقتص منه.
القول الثاني: أنه لا يقتص منه فتنتظر إفاقته، فإن أيس منها سقط عنه القصاص.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتنفيذ القصاص من المجنون حال جنونه: بأنه حق تعلق بذمته فيستوفى منه حال جنونه كقضاء ديونه.

1 / 271