262

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان محل البحث.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان محل البحث:
محل البحث سقوط القصاص بالجنون إذا كان الجنون بعد القتل، أما إذا كان القتل حال الجنون فإن القصاص لم يجب فلا يوصف بالسقوط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه حصر البحث في سقوط القصاص بالجنون فيما إذا كان الجنون بعد القتل أنه إذا كان القتل حال الجنون لم يجب القصاص فلا يوصف بالسقوط لما تقدم.
الجانب الثاني: سقوط القصاص:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في سقوط القصاص بالجنون على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يسقط سواء كان الجنون قبل الحكم بثبوت القصاص أم لا، وسواء رجيت الإفاقة أم لا.
القول الثاني: أنه يسقط إن كان الجنون قبل الحكم ولا يسقط بعده.
القول الثالث: أنه يسقط إن كانت ترجى الإفاقة وإلا لم يسقط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

1 / 268