657

Al-I'tibar Fi Sharh Al-Mukhtasar

المعتبر في شرح المختصر

Soruşturmacı

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Yayıncı

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Yayın Yılı

1405 AH

لنا ما رووه عن أبي هريرة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يتورك تورك البعير) (1).

ومن طريق أهل البيت (ع) ما رواه العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (رأيت أبا عبد الله (ع) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه) (2) وما رواه زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: (قال: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك تضعهما قبل ركبتيك) (3) وخبر وابل بن حجر لا حجة فيه لأنه حكاية فعل والقول أرجح من الفعل، ولأن ما ذكرناه كيفية مندوبة فجاز أن يفعلها النبي صلى الله عليه وآله في وقت دون وقت، ورواية أبي هريرة معارضة بروايته الأخرى ومع التعارض يتطرق الشك، وقول أبي سعيد أمرنا لا نعلم منه الأمر فلعله غير النبي صلى الله عليه وآله ممن له ولاية الأمر رأيا " منه.

وقد روي عن أهل البيت جواز ذلك أيضا " وإن كان ما ذكرناه أفضل، روى الجواز سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه) (4) وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (سألته عن وضع اليدين قبل الركبتين قال: لا يضره ذلك بأيهما بدأ صح) (5).

ويستحب أن يكون موضع جبهته مساويا " لموقفه لأن ذلك أنسب بالاعتدال المراد في السجود وأمكن للساجد، وأيد ذلك رواية عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد، وقال: إني

Sayfa 211