643

Al-I'tibar Fi Sharh Al-Mukhtasar

المعتبر في شرح المختصر

Soruşturmacı

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Yayıncı

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Yayın Yılı

1405 AH

وقولهم لم يحفظ شهادة بالنفي فرواية الإثبات أولى.

مسألة: رفع الرأس من الركوع والطمأنينة بعده واجب قاله الشيخ، وهو مذهب علمائنا، وقال في الخلاف: وهو ركن وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة:

ليس بواجب.

لنا خبر الأعرابي فإن النبي صلى الله عليه وآله قال له: ثم ارفع حتى تعتدل قائما ".

ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه) (1) وخبر حماد بن عيسى في صفته تعليم أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (ثم ركع وسبح ثلاثا "، ثم استوى قائما " فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد ولما فرغ قال: يا حماد هكذا فصل) (2) والمراد منه بيان الكيفية لا اختصاص حماد.

مسألة: والسنة فيه أن يكبر له وهو قائم يرفع يديه بالتكبير محاذيا " وجهه ثم يرسلهما بعد انتهاء نطقه بالتكبير ثم يركع.

[وهنا بحوث] الأول: هل تكبير الركوع والسجود واجب؟ فيه قولان: الظاهر الاستحباب، قال الشيخ: تكبير الركوع مع باقي التكبيرات سنة مؤكدة على الظاهر من المذهب ولا يبطل الصلاة بتركها عمدا " ولا نسيانا " وإن ترك الأفضل، وقال سلار: ومن أصحابنا من ألحق تكبير الركوع والسجود يعني بالواجب وبه قال إسحاق وداود، لقوله عليه السلام

Sayfa 197