548

Al-I'tibar Fi Sharh Al-Mukhtasar

المعتبر في شرح المختصر

Soruşturmacı

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Yayıncı

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Yayın Yılı

1405 AH

إزار، ودرع، وخمار) (1) فأما رواية عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس) (2) فطرحه الضعف من عبد الله بن بكير فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها، وقال الشيخ في التهذيب: يحمل على الصغيرة.

فرع تبطل الصلاة بظهور شئ من العورة مع العلم، وإن الفوات شرط الصلاة، وقال في المبسوط: لو انكشفت سترهما ولا تبطل صلاته، ولا تبطل مع عدم العلم، ومن ليس معه إلا وزرة، أو سروال يصلي فيه ولا يجب أن يطرح على عاتقه شيئا " بل يستحب، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك.

وقال أحمد بن حنبل: يجب لما روى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ) (3) وعن بريدة قال: (نهى النبي أن يصلى في سراويل ليس عليه رداء) (4).

لنا أنه صلى ساترا " للعورة فلا يجب ما زاد ولما روي (أنه صلى في ثوب واحد متوشحا " به) (5) ورواياته محمولة على الاستحباب، ويدل على الاستحباب ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا " ولو حبلا) (6).

Sayfa 102