540

Al-I'tibar Fi Sharh Al-Mukhtasar

المعتبر في شرح المختصر

Soruşturmacı

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Yayıncı

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Yayın Yılı

1405 AH

مرة ولم أره ينزعهما قط) (1).

وتكره الصلاة في الثياب السود خلا العمامة، والخف قاله الأصحاب: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم) (2) وأمره عليه السلام بهذا اللون يدل على اختصاصه بالمصلحة الراجحة فيكون ما يضاده غير مشارك في المصلحة، وأشد الألوان مضادة للبياض السواد.

ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب، ما رواه أحمد بن محمد بن رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يكره السواد إلا في ثلاث: العمامة، والخف، والكساء) (3) ويكره للرجال المزعفر والمعصفر، لما رووه عن عبد الله بن عمر قال: (رأى النبي صلى الله عليه وآله على ثوبين معصفرين، قال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) (4) ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه نهى الرجال عن المزعفر) (5).

ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن زيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر، والمضرج بالزعفران) (6).

ويكره في الأحمر، لرواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم) (7) والمفدم، بسكون الفاء المصبوغ المشبع بالحمرة، وروي في أخبارنا كراهية المثيرة الحمراء، فإنها مثيرة إبليس،

Sayfa 94