462

Al-I'tibar Fi Sharh Al-Mukhtasar

المعتبر في شرح المختصر

Soruşturmacı

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Yayıncı

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Yayın Yılı

1405 AH

قبلها نافلة المغرب وليس في المغرب قصر فكذا نافلتها.

وروى سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إنما فرض الله على المسافر ركعتين ليس قبلهما ولا شئ بعدهما إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك) وهذه وإن دلت على الاقتصار على صلاة الليل فإنا نلحق بها أربع ركعات عقيب المغرب وركعتي الفجر لما رواه الحرث بن المغيرة قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: (أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر). (1) ومثله روى أبو بصير (2) عنه وروى الحرث عنه عليه السلام أيضا (كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر) (3) وعن الرضا عليه السلام (صل ركعتي الفجر في المحمل) (4) وهل تسقط الركعتان من جلوس بعد العشاء سفرا؟ فيه قولان، قال الشيخ في المصباح: نعم، وقال في النهاية: بالجواز.

لنا رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات). (5) وأما وجه الجواز فلما رواه الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام (إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتيهما لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع). (6) مسألة: ركعتا الفجر أفضل من الوتر، وللشافعي قولان، لنا ما روى مسلم،

Sayfa 16