448

Al-I'tibar Fi Sharh Al-Mukhtasar

المعتبر في شرح المختصر

Soruşturmacı

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Yayıncı

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Yayın Yılı

1405 AH

شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن ويشرب منه أو يتوضأ قال: " نعم وقال يدبغ وينقع به ولا يصلى فيه " (1).

لنا قوله تعالى * (حرمت عليكم الميتة) * (2) ولم يخص بالتحريم فينصرف إلى الانتفاع مطلقا، وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب إلى جهينة " كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " (3)، وهو من الصحيح عندهم وهنا في الانتفاع يستلزم نفي الطهارة بالإجماع.

وعن جابر عنه عليه السلام " لا تنتفعوا من الميتة بشئ ". ومن طريق الأصحاب ما رواه علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الميتة ينتفع بشئ منها فقال: " لا " (4) وما روي عن موسى عليه السلام أنه كتب " لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب " (5) ولأن المقتضي للنجاسة موجود، ودليل الطهارة مفقود، فتكون النجاسة باقية. والجواب عن خبرهم من وجهين:

أحدهما: المعارضة بخبرنا فإن كل واحد منهما عام من وجه، ومع التعارض يكون المقتضي لبقاء النجاسة سليما عن المعارض.

الثاني: إن خبرنا متأخر عن خبرهم، فيكون ناسخا لوجهين:

أحدهما ما رووه أن كتابه عليه السلام إلى جهينة قبل موته بشهر أو شهرين.

والثاني قوله صلى الله عليه وآله " كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي فلا

Sayfa 464