390

Al-I'tibar Fi Sharh Al-Mukhtasar

المعتبر في شرح المختصر

Soruşturmacı

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Yayıncı

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Yayın Yılı

1405 AH

وفي رواية محمد بن علي عليه السلام عن بعض أصحابنا قلت: " الجنب والميت يتفقان، ولا يكون الماء إلا بقدر كفاية أحدهما، أيهما أولى؟ قال: يتيمم الجنب ويغسل الميت " (1).

وعندي: إن رواية التفليسي، أرجح بتقدير، إلا يكون الماء لأحدهم، لأنها متصلة، والعامل بها من الأصحاب كثير، والأخرى مقطوعة، والذي ذكر الشيخ رحمه الله، ليس موضع البحث، فإنا لا نخالف أن لهم الخيرة، لكن البحث في الأولى أولوية لا يبلغ اللزوم، ولا ينافي التخيير، ولو قيل: المحدث لم يجز له ذكر، قلنا: تخصيص الجنب بالماء، يدل على أن المحدث يتيمم.

فروع الأول: هل يجوز لمالك الماء، أن يبذله لغيره، مع وجوب الصلاة؟ الوجه لا، لأن الطهارة تعينت عليه، وهو متمكن من الماء، والعدول إلى التيمم مشروط بالتعذر، والتقدير عدمه، ويؤيد ذلك، رواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوم كانوا في سفر، وأصاب أحدهم جنابة، وليس معهم إلا ما يكفي الجنب، أيتوضؤن أم يعطونه الجنب؟ فقال: يتوضؤن هم ويتيمم الجنب " (2) وذكر النجاشي: إن وهيب بن حفص كان واقفيا، لكنه ثقة.

الثاني: لو كان مع غيرهم، والتمس الأولى، أو أوصى موص بتسليمه إلى الأولى، فقد قلنا: الجنب أولى، لأنه يريد استباحة الصلاة، وطهارة بدنه، وللميت أحد القسمين، ولأنه متعبد بالغسل، والميت سقط تعبده.

ويؤيد ذلك: رواية الحسن التفليسي المذكورة، وعلى قول الشيخ لا أولوية

Sayfa 406