405Al-Mustakhraj ala Al-Jami' Al-Sahih by Al-Bukhariالمستخرج على الجامع الصحيح للبخاريAbu Nu'aym al-Isfahani - 430 AHأبو نعيم الأصبهاني - 430 AHTürlerHadith manuscripts and copiesextractions•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258_حاشية 6 - باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن.والبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.399 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه.رواه (1) عن خلاد، عن نافع بن عمر.Sayfa 405KopyalaPaylaşAI Sormak