800

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات ومن كان عليه حق، فسأل إنسانا ضمانه (1) عنه لصاحبه، فضمنه، وقبل المضمون له ضمانه، وكان الضامن مليا بما ضمن، فقد وجب عليه الخروج مما ضمن إلى صاحبه، وبرئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه. وكذلك إن كان الضامن متبرعا بالضمان من غير سؤال المضمون عنه ذلك، وقبل المضمون له ضمانه، فقد برئ المضمون عنه، إلا أن ينكر ذلك، ويأباه، فيبطل ضمان المتبرع، ويكون الحق على أصله، لم ينتقل عنه بالضمان.

وليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمنه إذا تبرع بالضمان عنه.

وإن سأله المضمون عنه ذلك وضمن له الخروج إليه كان عليه ذلك، وللضامن استيفاؤه منه.

وإذا ضمن إنسان شيئا، وهو غير ملي به، لم يبرأ المضمون عنه ذلك (2)، إلا أن يكون المضمون له قد قبل ضمانه مع العلم بأنه غير ملي بما ضمن، فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه.

وإذا كان لإنسان على غيره مال، فأحاله به على رجل ملي به (3)، فقبل

Sayfa 814

Muğnisa | Usul