753

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وديات أعضاء أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم - وهي ثمانمائة درهم للرجال منهم، وأربعمائة للنساء - والحكم في حواملهم (1)، وما يلقونه من الحمول بحساب دياتهم، كما بيناه من العبرة في أحكام أهل الإسلام، وحساب ديات ذلك منهم.

وليس بين العبيد (2) وأهل الذمة والأحرار من المسلمين في الجراح قصاص.

وإذا جنى العبد على الحر المسلم جناية تحيط ديتها وأرشها بقيمته كان على مولاه أن يسلمه إلى المجني عليه ، إلا أن يرضيه بشئ يتفقان عليه. وإن كانت دية الجناية و (3) أرشها أكثر من قيمة العبد لم يكن على سيده أكثر من تسليمه إلى المجني عليه، إلا أن يصطلحا على شئ سواه، فالصلح بينهما على ذلك جائز. فإن رضي المجني عليه بالقصاص منه لم يكن له أكثر من ذلك. ولا يتعد في القصاص.

NoteV00P765N21 باب ديات الشجاج، وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء والشجاج ثمان:

الخارصة - وهي الخدش الذي يشق الجلد - وفيها بعير.

والدامية - وهي التي تصل إلى اللحم، ويسيل منها الدم - ففيها بعيران.

والباضعة - وهي التي تبضع (4) اللحم، وتزيد في الجناية على الدامية - ففيها ثلاثة أبعرة.

Sayfa 765